English  Arabic  French

 

   Minimize

النظام الداخلي للمجلس النسائي اللبناني


ا
لفصل الأول:

مهام المجلس وتأليفه مهام المجلس: يقوم المجلس بما يؤول إلى تنفيذ الغاية المذكورة في المادة3 من القانون الأساسي ولا سيما بالمهام التالية:
1- العمل في سبيل تطور المرأة وممارسة حقوقها وواجباتها لما فيه خير الفرد والمجتمع

2- استقطاب الهيئات والمؤسسات الأهلية والطاقات النسائية الفاعلة في الحياة العامة.
3- السعي لاشتراك المرأة بصورة فاعلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية .
4- التنسيق والتفاعل بين النساء في القطاعات المختلفة ومع الهيئات المحلية والعربية والدولية في سبيل إعلاء شأن المرأة وتطورها.
5- تمكين المرأة من المشاركة في التنمية.
6- إبرام القوانين والمواثيق المحلية والعربية والدولية التي تمكن المرأة من ممارسة حقوقها وواجباتها.


المادة الأولى:

1- يتألف المجلس من كل جمعية نسائية أو مختلطة مرخصة من الحكومة اللبنانية تتلاءم مبادؤها مع غاية المجلس وهي ذات طابع ثقافي أو اجتماعي أو تربوي أو مهني ومن الرئيسات السابقة وعضوات شرف ممن خدمن المجلس النسائي اللبناني خدمة مميزة ومن أعضاء منفردين يتمتعن بفاعلية اجتماعية أو ثقافية أو تربوية أو مهنية ومن هيئة استشارية .
2- يشترط في الجمعية إلاّ يقل عدد أعضائها عن اثني عشر عضواً أن يكون قد مضى على إنشائها سنة.
3- تقدم الجمعية طلب الانتساب مرفقاً بقانونها الأساسي وبالعلم والخبر إلى رئيسة المجلس وتنظر في قبولها الهيئة العامة.
4- تعد منسحبة من المجلس كل جمعية تتغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية للهيئة العامة دون عذر مشروع مسبق وكذلك كل جمعية انقطعت طيلة ثلاث سنوات عن دفع اشتراكها السنوي شرط إنذارها.
5- تضم الهيئة الاستشارية مستشارات تختارها الهيئة الإدارية في الحقول التالية:

الحقل التشريعي
– الحقل التنفيذي
- الحقل القضائي
– الحقل السياسي
- الحقل التربوي
– الحقل الإعلامي
– الحقل الاجتماعي
– الحقل الصحي
– الحقل المهني أو في أي حقل آخر تدعوا الحاجة إليه.

6- لأعضاء هذه الهيئة صفة استشارية يعود إليها المجلس كلما دعت الحاجة.

المادة الثانية: يجوز لسيدات منفردات الانتماء مباشرة إلى المجلس ضمن الشروط التالية :

1- أن تتمتع بفاعلية اجتماعية أو ثقافية أو تربوية أو مهنية و ما إلى ذلك .
2- يقدم طلب الانتساب إلى رئيسة المجلس موقعاً عليه من قبل عضوين من أعضاء الهيئة الإدارية.أو من قبل رئيستين من رئيسات الجمعيات المنتسبة إلى المجلس على ألا تزيد نسبة الأعضاء المنفردات عن 20% (عشرين بالمئة) من عدد أفراد الجمعيات.
3- تنظر في قبول العضو المنفرد الهيئة العامة.
4- يحضر العضو المنفرد اجتماعات الهيئة العامة ويشترك في المناقشات دون حق التصويت ويساهم في نشاطات المجلس ويدفع رسم الاشتراك السنوي .
5- يحق ترشيح العضو المنفرد إلى الهيئة الإدارية من قبل إحدى جمعيات المجلس .

المادة الثالثة: إذا ما ارتكب أحد الأعضاء المنفردين أو إحدى الجمعيات ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالمجلس ، للهيئة العامة الحق بفصله بعد سماعه، بقرار معلل يتخذ بثلثي أصوات الجمعيات الحاضرة، وقرار الفصل هذا نهائي لا يجوز الطعن به.

الفصل الثاني – الهيئة العامة

المادة الرابعة:

تتألف الهيئة العامة من مندوبات الجمعيات والرئيسات السابقات وأعضاء الشرف والأعضاء المنفردين والهيئة الإستشارية وهي المرجع الأعلى لشؤون المجلس كلها، وإليها يعود على سبيل المثال لا الحصر:
- انتخاب الهيئة الإدارية.
- الإطلاع على بيانات الهيئة الإدارية.
- توجيه نشاط الهيئة الإدارية ومراقبة نشاطاتها.
- إقرار الموازنة.
- اتخاذ القرارات وتكليف الهيئة الإدارية بتنفيذها.
- تقرير قبول الأعضاء وفصلهم. - تقرير حل المجلس.
- تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- تقديم التوصيات واقتراح المشاريع التي ترغب في تحقيقها.
- تحديد رسم الاشتراك السنوي للجمعيات وللأعضاء كل سنتين.

المادة الخامسة
: تمثل الجمعية في الهيئة العامة رئيستها أو من تنتدبها خطياً من أجل ذلك، ولا يجوز لشخص واحد تمثيل أكثر من جمعية واحدة.

المادة السادسة: تعقد الهيئة العامة اجتماعاً كل شهرين على الأقل وتعقد اجتماعات أخرى بطلب من الهيئة الإدارية أو من عشرة من الجمعيات والأعضاء بواسطة أمانة السر تصدر الدعوة للاجتماعات خطياً وتنشر بواسطة وسائل الإعلام المختلفة

المادة السابعة : يتم نصاب الهيئة العامة بحضور نصف عدد الجمعيات بالموعد المعين وإذا لم يكتمل النصاب ترجأ الجلسة نصف ساعة ويتم النصاب بمن حضر.

المادة الثامنة: في بدء كل جلسة، للهيئة العامة، تقدم الهيئة الإدارية تقريراً مفصلاً عما قامت به من أعمال وتسري الجلسة وفقاً لجدول الأعمال المنظم لها. وبعد الانتهاء من جدول الأعمال يتاح للأعضاء طرح قضايا أخرى إذا وافقت الرئيسة على ذلك

المادة التاسعة: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأكثرية أصوات الجمعيات الممثلة، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيسة مرجّحاً تتم طريقة التصويت برفع الأيدي ما عدا اختيار الأشخاص أو عندما تقرر الهيئة ذلك ،فإنه يتم بالاقتراع السري.

المادة العاشرة: إن قرارات الهيئة العامة تسري على جميع الأعضاء ومنهن الغائبات والمخالفات .

الفصل الثالث – الهيئة الإدارية

المادة الحادية عشر:

تتألف الهيئة الإدارية من الرئيسة وأربع نائبات للرئيسة وأمينة السر وأمينة الصندوق ورئيسات اللجان وهي :

اللجنة القانونية
– لجنة التخطيط والدراسات
- لجنة العلاقات الاجتماعية
– ولجنة العلاقات العربية والعلاقات الدولية- واللجنة المالية
– ومندوبة من محافظة تنتخبهن الهيئة العامة من بين مرشحتين تختارهن الجمعيات المنتسبة إلى المجلس من كل محافظة.

المادة الثانية عشر: تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً للأحكام الانتخابية الملحوظة في هذا النظام . وإذا شغر مركز عضو بسبب ما قبل انتهاء مدة الولاية ،يحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات للمدة المتبقية للعضو السابق. أما ‘ذا شغر مركز الرئاسة أو مركز نيابة الرئاسة فتدعى الهيئة العامة إلى انتخاب خلف له، ويكمل هذا العضو المدة المتبقية من ولاية السلف.

المادة الثالثة عشر
: إن أعضاء الهيئة الإدارية لا يمثلون جمعياتهم بل يعملون من اجل المجلس النسائي عامة .

المادة الرابعة عشر: تدير الهيئة الإدارية شؤون المجلس ولها اتخاذ القرارات في الحالات المستعجلة كما عليها تنفيذ ما تقدمه إليها الهيئة العامة من قرارات وتوصيات. المادة الخامسة عشر: تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل شهر على الأقل وبناء على دعوة الرئيسة أو طلب أربعة من أعضاءها

المادة السادسة عشر
يتم النصاب في اجتماعات الهيئة الإدارية بمن حضر من الأعضاء في الموعد المعين للاجتماع، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيسة مرجحاً. يتم التصويت علناً برفع الأيدي إلا فيما يتعلق باختيار الأشخاص فيتم بالاقتراع السري . المادة السابعة عشر: تعد منسحبة من الهيئة الإدارية كل عضو تتغيب عن ثلاث جلسات دورية متتالية دون عذر شرعي مسبق بعد إنذارها.

الفصل الرابع – واجبات الأعضاء

المادة الثامنة عشر:

الرئيسة


1- تمثل المجلس لدى السلطات والغير.
2- تدعوا إلى اجتماعات الهيئة الإدارية و الهيئة العامة .
3- ترأس الجلسات في كافة هيئات المجلس وتوقع محاضرها مع أمينة السر وتحضّر معها جدول الأعمال .
4- عليها حفظ نظام الجلسات وطرح المناقشات ولها أن ترفع الجلسة إذا اختل النظام .
5- لها أن تضيف أو تقدم موضوعاً على آخر جدول الأعمال أثناء الجلسة.
6- توقع مع أمينة الصندوق على فواتير الصرف والشيكات والتحاويل.
7- تعمل على تنفيذ مقررات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
8- لها أن تصرف بموافقة أمينة الصندوق مبلغاً تعينه الهيئة العامة كل سنتين شرط موافقة الهيئة الإدارية على كل صرف في أول جلسة تعقدها.

المادة التاسعة عشر- نائبات الرئيسة لها ما للرئيسة من حقوق وواجبات أثناء غياب الرئيسة وتعاونها إذا دعتها الرئيسة لذلك.

المادة العشرون

- أمينة السر، وعملها:

1- ضبط محضر كل جلسة وتلاوته في الجلسات التالية.
2- إرسال دعوات لكل اجتماع مع جدول أعمال الجلسة المقبلة.
3- تسجيل أسماء الجمعيات وتاريخ انضمامها وضبط حضورها وحفظ تقاريرها.
4- حفظ سجلات المجلس وتنظيمها .

المادة الواحدة والعشرون

– أمينة الصندوق:

1- تهتم بموارد المجلس ونفقاته وتدرس بصورة خاصة وسائل تغذية الصندوق، مستعينة بلجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يختارهن المكتب بناء على اقتراحها.
2- تجمع الاشتراكات من الجمعيات والتبرعات وتدونها في سجل خاص وتعطي وصلاً بها.
3- تنظم ميزانية المجلس السنوية مع مطلع كل عام وتعرضها على الهيئة الإدارية لدراستها وتقديمها إلى الهيئة العامة للموافقة عليها.
4- تضع بأحد المصارف باسم المجلس كل مبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العامة كل سنتين.
5- تقدم بياناً مالياً شهرياً إلى الهيئة العامة .
6- عليها أن تأخذ موافقة الهيئة الإدارية لصرف كل مبلغ – غير ملحوظ في الميزانية- وتفوق قيمته / 300/ ألف ليرة لبنانية، كما عليها أن تأخذ موافقة الهيئة العامة لصرف كل مبلغ – غير ملحوظ بالميزانية – وتفوق قيمته المليون ليرة لبنانية. إنما يعود للهيئة العامة –كل سنتين- تعديل مقدار هذين المبلغين المحددين أعلاه.

المادة الثانية والعشرون : تقوم لجنة العلاقات العامة واللجنة العربية والدولية والعربية بمهام المراسلات المحلية والخارجية الواردة والصادرة وحفظها في سجل خاص .

- إطلاع الرئيسة على الرسائل الواردة بظرف 48ساعة من وقت تسلمها.
- لا يمكنها إرسال كتاب ما من غير توقيع الرئيسة وفي حال غيابها توقع إحدى نائباتها.

الفصل الخامس : الانتخابات

المادة الثالثة والعشرون
يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية كل أربع سنوات من قبل الهيئة العامة.

المادة الرابعة والعشرون يتم نصاب الهيئة العامة من الجلسة المعدة للانتخابات بحضور نصف الأعضاء وإذا لم يتم هذا النصاب يؤجل الانتخاب أسبوعاً واحداً يتم فيه النصاب بمن حضر من الجمعيات في الموعد المعين.

المادة الخامسة والعشرون للهيئة الإدارية أن تعلن قبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل موعد الانتخابات وذلك أما خطياً وأما بوسائل الإعلام.

المادة السادسة والعشرون حق الترشيح محصور بالجمعيات الأعضاء . فلكل جمعية الحق في أن ترشح لعضوية المكتب شخصاً منتمياً إلى جمعيتها أو عضواً منفرداً على أن يقدم الترشيح خطياً إلى الرئيسة مقروناً بموافقة المرشحة وموافقة الجمعية التي تنتمي إليها. وتنتهي مهلة الترشيح قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام . تجتمع الهيئة الإدارية فور انتهاء مهلة الترشيح وتبت خلال أربع وعشرون ساعة في قانونية الترشيحات المقدمة ويكون قرارها في هذا الشأن مبرماً ونهائياً.

المادة السابعة والعشرون لا يحق ترشيح أكثر من عضو واحد من جمعية واحدة.

المادة الثامنة والعشرون لا يحق للجمعية الترشيح أو الاقتراع إلا إذا كانت قد سددت بدل اشتراكها عن السنوات الثلاثة الأخيرة قبل موعد الانتخابات بشهر واحد على الأقل، أما الجمعيات المنضمة حديثاً إلى المجلس فعليها تسديد اشتراكها في المهلة المذكورة أعلاه منذ تاريخ انتسابها.

المادة التاسعة والعشرون يدير الجلسة الانتخابية من تعينه الهيئة الإدارية لذلك على أن يكون العضو غير مرشح للانتخاب ولرئيسة الجلسة أن تستعين بعضوين غير مرشحين لمعونتها في الأعمال الانتخابية.

المادة الثلاثون: يحضر الجلسة الانتخابية أعضاء الهيئة الإدارية والأعضاء المرشحون ورئيسات الجمعيات –دون الأعضاء أو مندوبة الجمعية المكلفة بتفويض خطي خاص لتمثل الجمعية والاقتراع باسمها.

المادة الواحدة والثلاثون: لكل جمعية أن تبرز لرئيسة الجلسة الانتخابية إفادة خاصة صادرة عن أمينة الصندوق تثبت دفعها الاشتراكات المفروضة في المهلة المذكورة في المادة /28/ من النظام.

المادة الثانية والثلاثون: لا يحق للجمعية الترشيح أو الانتخاب قبل سنة على انتسابها إلى المجلس . إلا أن هذه المادة قد عدلت لمرة واحدة وبصورة استثنائية إذا أتيح للجمعية الترشيح والانتخاب قبل سنة على انتسابها للمجلس على أن يبقى بعدئذ النص على حاله المذكور أعلاه.

المادة الثالثة والثلاثون:
تشرع الهيئة العامة بانتخاب الرئيسة ونائبات الرئيسة ثم تنتخب سائر الهيئة الإدارية دفعة واحدة. المادة

الرابعة والثلاثون: تجري الانتخابات بالاقتراع السري وينجح من نال أكثرية أصوات الجمعيات الحاضرة وفي حال تعادل الأصوات تعاد الانتخابات.

المادة الخامسة والثلاثون
: تجتمع الهيئة الإدارية فور انتخابها برئاسة الرئيسة المنتخبة وتنتخب بالاقتراع السري الأعضاء لمختلف الوظائف فيها. المادة السادسة والثلاثون: تنتخب كافة أعضاء الهيئة الإدارية بمن فيهن الرئيسة ونائبات الرئيسة لمدة أربع سنوات لدورة واحدة ولا يجوز لهن الاحتفاظ بوظائفهن أكثر من دورة واحدة، ولهن الحق في الترشيح لمنصب إداري آخر.

الفصل السادس


– تعديل النظام الداخلي المادة السابعة والثلاثون: يجوز للهيئة الإدارية أو لعشرة جمعيات اقتراح تعديل النظام الداخلي على أن يرسل اقتراح التعديل إلى الأعضاء قبل موعد النظر فيه بشهر على الأقل. في جلسة تعديل النظام الداخلي يتم النصاب بحضور نصف الجمعيات الأعضاء وإذا لم يتم النصاب يرجأ التعديل إلى جلسة أخرى يتم نصابها بمن حضر من الجمعيات، ويتم التعديل إذا حاز على أكثرية أصوات الجمعيات الحاضرة.