|
|
|
القانون الأساسي
المادة الأولى :
المجلس النسائي اللبناني ( جامعة الهيئات النسائية اللبنانية سابقاً) تأسس سنة 1952 بانضمام هيئتي الاتحاد النسائي اللبناني والمؤسس سنة 1920 والتضامن النسائي اللبناني المؤسس سنة 1947.
المادة الثانية :
مركز المجلس بيروت
المادة الثالثة : غاية المجلس هي :
( أ ) العمل في سبيل رقي المرأة وممارسة حقوقها وواجباتها وتقوية روح الاتحاد والتضامن بين الهيئات النسائية .
( ب ) دعم الجمعيات المنضمة اليه للوصول إلى أهدافها .
(. ج.) العمل لما فيه خير الفرد والمجتمع والمشاركة في الحياة العامة والسعي لإيصال المرأة غلى المواطنية الكاملة .
( د ) إقامة وتوطيد العلاقات مع الهيئات النسائية الدولية وخاصة في الأقطار العربية .
المادة الرابعة :
للمجلس شخصية معنوية مستقلة تمثله رئيسته لدى السلطات والغير .
المادة الخامسة :
للجمعيات المنتمية إلى المجلس استقلالها التام ولا يتدخل المجلس في شؤونها الداخلية إلا لتأييدها للوصول إلى أهدافها .
المادة السادسة : يتألف المجلس من هيئتين :
- الهيئة العامة .
- الهيئة الإدارية
المادة السابعة : تتألف واردات المجلس من :
- بدلات الإشتراك
- المساعدات والهبات
- ريع النشاطات التي يقوم بها لزيادة دخله
المادة الثامنة :
لا يحل المجلس إلا اذا وافق على ذلك ثلاثة أرباع الجمعيات الممثلة في إجتماع مخصص لهذه الغاية يكون نصابه ثلثي الجمعيات المنتمية الى المجلس واذا حلّ المجلس تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى جمعية الصليب الأحمر اللبناني .
المادة التاسعة :
يجوز للهيئة الادارية أو لعشرين جمعية اقتراح تعديل القانون الأساسي وتدرس الهيئة الادارية الإقتراحات المقدمة ولها الحق باستكمالها وتعديلها وذلك في مهلة أقصاها شهران من تقديم الإقتراح. ويرسل مشروع التعديل النهائي إلى الجمعيات قبل شهر على الأقل من تاريخ الجلسة المعدة للنظر في التعديل .
المادة العاشرة :
للمجلس نظام داخلي يستمد أحكامه من هذا القانون الأساسي .
.
|